المادة 6 من نظام صندوق مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 17 لسنة 2019

أ- يكون للصندوق موازنة مستقلة وتبدأ سنته المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. ب- تتألف الموارد المالية للصندوق مما يلي-: 1- نسبة (20%) من الغرامات المحكوم بها بموجب أحكام القانون. 2- العوائد المتأتية من إيداع أموال الصندوق في البنوك. 3- الهبات والمساعدات والتبرعات وأي مبالغ ترد إليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة