المادة 7 من نظام صندوق مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 17 لسنة 2019

تصرف سنويا للقائمين على تطبيق أحكام القانون النسب المبينة أدناه من موجودات الصندوق:- أ- إدارة مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام (50%) يخصص منها ما نسبته (15%) للمساهمة في نفقات وتكاليف علاج المدمنين. ب- مديرية القضاء العسكري (10%) . ج-المؤسسة العامة للغذاء والدواء (15%). د- مركز تأهيل المدمنين في وزارة الصحة (10%).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة