المادة 5 من نظام صندوق مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 17 لسنة 2019

أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- إقرار صرف المبالغ المالية من موجودات الصندوق وفقاً لأوجه الإنفاق المقررة بموجب أحكام هذا النظام. 2- اعتماد بنك او أكثر تودع فيه أموال الصندوق. 3- تعيين محاسب مالي للصندوق وتحديد أتعابه. 4- تحديد المفوضين بالتوقيع على الأمور المالية للصندوق نيابة عن اللجنة. 5- أي مهام أخرى يكلفها بها الرئيس. ب- يمثل الرئيس الصندوق لدى الغير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة