المادة 14 من نظام صندوق ضمان المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين رقم 53 لسنة 2024
يقوم الصندوق بالتعويض وفقاً لأحكام هذا النظام للمؤمن لهم أوالمستفيدين من شركات التامين التي يتقرر تصفيتها بعد تاريخ 1/1/2026.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026