المادة 13 من نظام صندوق ضمان المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين رقم 53 لسنة 2024

تكون اللجنة الممثل القانوني للصندوق وآمر الصرف فيه والمنفذة لسياساته والمسؤولة عن إدارة شؤونه وفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة