المادة 12 من نظام صندوق ضمان المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين رقم 53 لسنة 2024

تحدد مكافآت أعضاء اللجنة وأمين سرها وأي جهة تكلف بمساعدتها للقيام بمهامها بقرار من المحافظ بناء على تنسيب من اللجنة وتصرف هذه المكافآت من موارد الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة