المادة 11 من نظام صندوق ضمان المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين رقم 53 لسنة 2024

أ- يشكل المحافظ لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) من ثلاثة أعضاء على النحو التالي:- 1- أحد موظفي دائرة الرقابة على أعمال التأمين في البنك المركزي (رئيساً). 2- اثنان ينتخبهم الاتحاد الأردني لشركات التأمين على ان يتم إعلام البنك المركزي بأسمائهم. ب- تكون مدة اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة . ج- تتولى اللجنة المهام التالية:- 1- إدارة وتسوية المطالبات الواردة إلى الصندوق من المصفي، وللجنة في سبيل ذلك الطلب من المصفي تقديم جميع العقود والبيانات اللازمة لإثبات مطالباته. 2- وضع الخطط الكفيلة لتحقيق أهداف ومهام الصندوق. 3- إعداد أسس استثمار أموال الصندوق ورفعها للمحافظ للموافقة عليها. 4- استثمار أموال الصندوق في حدود أسس الاستثمار الموافق عليها. 5- إعداد التقرير السنوي للصندوق متضمناً الحسابات الختامية للسنة المنتهية ورفعه إلى المحافظ ونشره بالطريقة التي تراها مناسبة. 6- إعداد التعليمات الخاصة بعمل الصندوق بما فيها الأمور المالية والإدارية ورفعها الى المجلس لإقرارها. 7- فتح حساب أو أكثر للصندوق في البنك المركزي أو أي من البنوك العاملة. 8- أي أمور أخرى تتعلق بعمل الصندوق يكلفها بها المحافظ. د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل شهرين أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور جميع أعضائها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها ولا يجوز الامتناع عن التصويت ويتم تسجيل الرأي المخالف في محضر الاجتماع. ه- للجنة دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص للاشتراك في الاجتماع للاستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت. و- يسمي المحافظ أحد موظفي دائرة الرقابة على أعمال التأمين في البنك المركزي بناء على تنسيب اللجنة أمين سر للجنة يتولى القيام بما يلي:- 1- تلقي المطالبات التي ترد إلى الصندوق وعرضها على اللجنة. 2- إعداد جدول أعمال اللجنة وتدوين محاضر اجتماعاتها والقرارات والمراسلات الصادرة عنها. 3- حفظ القيود والملفات الخاصة باللجنة. 4- متابعة تنفيذ قرارات اللجنة. 5- أي أمور تكلفه بها اللجنة. ز- للمحافظ تكليف أي من الموظفين في البنك المركزي أو غيرهم للقيام بأي من مهام الوظائف التي يتطلبها القيام بأعمال الصندوق والتي تقرر اللجنة ضرورة القيام بها من أحد المختصين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة