المادة 15 من نظام صندوق ضمان المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين رقم 53 لسنة 2024
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام ويصدر المحافظ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026