المادة 4 من نظام صندوق دعم الحركة الثقافية والفنية صادر بمقتضى المادة(6) من قانون رعاية الثقافة رقم(36) لسنة رقم 36 لسنة 2006

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- أ-الاشراف على اعمال الصندوق ووضع اسس تقديم الدعم للمؤسسات الثقافية والإعلامية والفنية والهيئات ذات العلاقة . ب-العمل على تنمية الموارد المالية للصندوق . ج-دراسة الموازنة السنوية للصندوق التي يعدها الوزير لعرضها على مجلس الوزراء لاقرارها . د-اقرار التقرير السنوي عن اعمال الصندوق والبيانات المالية الختامية له . ه - اختيار بنك اردني او اكثر تودع فيه اموال الصندوق . و- تعيين محاسب قانوني للصندوق يتولى تدقيق حساباته وتحديد بدل اتعابه . ز- تشكيل أي لجنة لمساعدته في قيامه بعمله . ح- أي مهام اخرى تتعلق باعمال الصندوق يحيلها الرئيس اليه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك