المادة 5 من نظام صندوق دعم الحركة الثقافية والفنية صادر بمقتضى المادة(6) من قانون رعاية الثقافة رقم(36) لسنة رقم 36 لسنة 2006
أ- تكون أوجه الإنفاق من أموال الصندوق على الأعمال والمشاريع التالية:-
1- الإنتاج الثقافي من مؤلفات فكرية وإبداعية.
2- الدراما التلفزيونية.
3- الفنون البصرية والأدائية.
4- الأفلام والمسلسلات الوثائقية.
5- النشر الثقافي.
6- المحتوى الإعلامي.
7- الريادة في الثقافة والفنون.
8- الموسيقى والغناء والإنشاد.
9- الصناعات الإبداعية والثقافية.
10- الأعمال الفنية ذات المواد والوسائط المختلفة.
11- الأعمال الفنية والثقافية المستهدفة للحفاظ على التراث وإحيائه.
12- تاريخ الثقافة والفنون وتذوقها وتقديرها.
13- البنية التحتية الثقافية.
14- أي مجال آخر يقرره المجلس ويرد في الخطة السنوية للصندوق.
ب- تطبق على الصندوق احكام النظام المالي ونظام المشتريات الحكومية المعمول بهما لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضى كل منهما ولهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات الوزير والوزير المختص المنصوص عليها فيهما .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026