المادة 3 من نظام صندوق دعم الحركة الثقافية والفنية صادر بمقتضى المادة(6) من قانون رعاية الثقافة رقم(36) لسنة رقم 36 لسنة 2006
أ- يختار المجلس من بين اعضائه نائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه 0
ب- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة كل شهر او كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية اعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات اعضائه 0
ج- يسمي الوزير احد موظفي الوزارة اميناً لسر المجلس يتولى تبليغ الدعوة لاجتماعاته والاعداد لها وتنظيمها وتدوين محاضرها والقرارات المتخذة فيها وحفظ القيود والسجلات والمعاملات الخاصة بالمجلس 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026