المادة 2 من نظام صندوق دعم الحركة الثقافية والفنية صادر بمقتضى المادة(6) من قانون رعاية الثقافة رقم(36) لسنة رقم 36 لسنة 2006
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون رعاية الثقافة النافذ .
الوزارة:وزارة الثقافة .
الوزير :وزير الثقافة .صفحة 1 من 4
المجلس:مجلس ادارة الصندوق .
الرئيس:رئيس المجلس .
الصندوق :صندوق دعم الحركة الثقافية والفنية .
المدير:- مدير الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026