المادة 3 من نظام صندوق دائرة ضريبة الدخل والمبيعات رقم 126 لسنة 2004
توزع ايرادات الصندوق المتحققة له من تحويل (20%) من حصيلة الغرامات التي يتم استيفاؤها وفقا لاحكام القانون بالنسب التالية:-
أ-(20%) لانفاقها على تحسين ظروف العمل ورفع كفاءة موظفي الدائرة بما في ذلك توفير الاجهزة واعداد البرامج التدريبية 0
ب- (30%) لتوفير الخدمات في المجالات الاجتماعية والصحية والثقافية والاسكان لموظفي الدائرة.
ج- (30%) لتوزيعها مكافآت شهرية كحوافز تشجيعية لموظفي الدائرة وفقا للاسس والحالات المبينة في المادة (41) من القانون 0
د - (20%) تعتبر احتياطيا يخصص لاي غرض اخر نص عليه القانون وغير منصوص عليه في هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026