المادة 2 من نظام صندوق دائرة ضريبة الدخل والمبيعات رقم 126 لسنة 2004

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الضريبة العامة على المبيعات. الوزير: وزير المالية. الدائرة: دائرة ضريبة الدخل والمبيعات. المدير العام: مدير عام الدائرة. الصندوق: صندوق دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المنشأ بموجب القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة