المادة 2 من نظام صندوق دائرة ضريبة الدخل والمبيعات رقم 126 لسنة 2004
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الضريبة العامة على المبيعات.
الوزير: وزير المالية.
الدائرة: دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
المدير العام: مدير عام الدائرة.
الصندوق: صندوق دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المنشأ بموجب القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026