المادة 4 من نظام صندوق دائرة ضريبة الدخل والمبيعات رقم 126 لسنة 2004
يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
1-طريقة الصرف من الصندوق.
2-اسس الانفاق من الاحتياطي المحدد في الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026