المادة 4 من نظام صندوق دائرة ضريبة الدخل والمبيعات رقم 126 لسنة 2004

يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- 1-طريقة الصرف من الصندوق. 2-اسس الانفاق من الاحتياطي المحدد في الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة