المادة 9 من نظام صندوق حماية المستثمرين في الأوراق المالية لسنة 2018 رقم 47 لسنة 2018

أ- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل و كلما دعت الحاجة لذلك، كما يجتمع بناء على طلب مقدم من عضوين من أعضائه على الأقل ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أربعة من أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ويصدر قراراته بأغلبية عدد أعضائه الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ب- لمجلس الإدارة أن يدعو أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص من خارج مجلس الإدارة للاشتراك في الاجتماع للاستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت.صفحة 3 من 8

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك