المادة 10 من نظام صندوق حماية المستثمرين في الأوراق المالية لسنة 2018 رقم 47 لسنة 2018

أ- يكون الرئيس هو الممثل القانوني للصندوق وآمر الصرف فيه والمنفذ لسياسته والمسؤول عن إدارة شؤونه ويتولى في سبيل ذلك:- 1- تنفيذ القرارات التي يصدرها مجلس الإدارة. 2- التوقيع على العقود والمراسلات التي يقوم بها الصندوق. 3- التوقيع على التقارير والبيانات الصادرة عن الصندوق. ب- للرئيس أن يفوض بعض صلاحياته إلى احد أعضاء مجلس الإدارة شريطة أن يكون التفويض خطيا ومحددا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك