المادة 11 من نظام صندوق حماية المستثمرين في الأوراق المالية لسنة 2018 رقم 47 لسنة 2018

أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- 1- المبالغ المجمعة لدى صندوق حماية المستثمرين القائم قبل اقرار هذا النظام. 2- مساهمات الأعضاء والبالغة (0.0001) واحد بالعشرة آلاف من حجم تداول الوسيط المالي اليومي بيعاً وشراءً والتي يتم اقتطاعها من المركز لصالح الصندوق. 3- الهبات والتبرعات المقدمة للصندوق. 4- عوائد استثمار أموال الصندوق وفق أحكام هذا النظام. 5- أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس بناءً على تنسيب من مجلس الإدارة. ب- للمجلس بناء على تنسيب مجلس الإدارة اتخاذ قرار بوقف اقتطاع مساهمات الأعضاء الواردة في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك