المادة 12 من نظام صندوق حماية المستثمرين في الأوراق المالية لسنة 2018 رقم 47 لسنة 2018
يقدم الصندوق تقارير سنوية إلى المجلس خلال مدة لا تتجاوز منتصف شهر كانون الثاني يبين فيها مجموع المبالغ المجمعة لديه الخاضعة لأحكام هذا النظام كما هي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول للسنة المالية السابقة، وكذلك يلتزم بتقديم تقارير نصف سنوية إلى المجلس خلال مدة لا تتجاوز منتصف شهر تموز يبين فيها مجموع المبالغ المجمعة لديه الخاضعة لأحكام هذا النظام كما هي في اليوم الثلاثين من شهر حزيران لنصف السنة المالية السابقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026