المادة 13 من نظام صندوق حماية المستثمرين في الأوراق المالية لسنة 2018 رقم 47 لسنة 2018

أ- اذا قرر المجلس إحالة الوسيط المالي للتصفية الإجبارية فيبدأ الصندوق من تاريخ ذلك القرار بإجراءات تعويض العميل. ب- اذا قررت أي جهة أخرى إعسار الوسيط المالي أو تصفيته إجباريا لأي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام، فيبدأ الصندوق بإجراءات تعويض العميل من تاريخ تحقق أي من تلك الحالات. ج- لا يتحمل الصندوق التعويض عن أي خسائر ناجمة عن أي حالة أخرى غير تلك المشار اليها في المادة (5) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك