المادة 14 من نظام صندوق حماية المستثمرين في الأوراق المالية لسنة 2018 رقم 47 لسنة 2018

أ- لا يشمل التعويض المشار إليه في المادة (13) من هذا النظام الأشخاص المبينين أدناه:- 1- أعضاء مجلس إدارة الوسيط المالي أو أعضاء هيئة المديرين أو الشركاء حسب واقع الحال والمدير العام. 2- الأشخاص الذين تسببوا بإعصار أو تصفية الوسيط المالي تصفية إجبارية. 3- العملاء المتعاملين في البورصات الأجنبية من خلال الوسيط المالي. ب- لا يشمل التعويض المشار إليه في المادة (13) من هذا النظام الخسائر التي تلحق بالعملاء نتيجة التداول في السوق المالي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك