المادة 8 من نظام صندوق حماية المستثمرين في الأوراق المالية لسنة 2018 رقم 47 لسنة 2018
يتولى مجلس الإدارة المهام والصلاحيات التالية :-
أ- وضع برامج عمل الصندوق ومتابعة تنفيذها .
ب- إقرار الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق وفق أحكام هذا النظام.
ج- التنسيب للمجلس بإصدار التعليمات التي تتطلبها أعمال الصندوق.
د- مناقشة الموازنة السنوية للصندوق وإقرارها.
ه- إقرار الميزانية والحسابات الختامية والتقرير السنوي للصندوق.
و- متابعة إجراءات إعسار وتصفية الوسيط المالي من خلال الهيئة.
ز- تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات الصندوق وتحديد أتعابه.
ح- إدارة شؤون الصندوق وفق أحكام هذا النظام.
ط- دراسة طلبات التعويض المقدمة من عملاء الوسيط المالي والبت فيها.
ي- أي أمور أخرى يعرضها الرئيس عليه مما له علاقة بمهام الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026