المادة 8 من نظام صندوق حماية المستثمرين في الأوراق المالية لسنة 2018 رقم 47 لسنة 2018

يتولى مجلس الإدارة المهام والصلاحيات التالية :- أ- وضع برامج عمل الصندوق ومتابعة تنفيذها . ب- إقرار الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق وفق أحكام هذا النظام. ج- التنسيب للمجلس بإصدار التعليمات التي تتطلبها أعمال الصندوق. د- مناقشة الموازنة السنوية للصندوق وإقرارها. ه- إقرار الميزانية والحسابات الختامية والتقرير السنوي للصندوق. و- متابعة إجراءات إعسار وتصفية الوسيط المالي من خلال الهيئة. ز- تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات الصندوق وتحديد أتعابه. ح- إدارة شؤون الصندوق وفق أحكام هذا النظام. ط- دراسة طلبات التعويض المقدمة من عملاء الوسيط المالي والبت فيها. ي- أي أمور أخرى يعرضها الرئيس عليه مما له علاقة بمهام الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة