المادة 16 من نظام صندوق حماية المستثمرين في الأوراق المالية لسنة 2018 رقم 47 لسنة 2018
مع مراعاة أحكام المادة (15) من هذا النظام إذا صدر قرار من المجلس بإحالة الوسيط المالي للتصفية الإجبارية فيحتسب مقدار مطالبة الدائن الواحد لتحديد مبلغ الضمان باتباع الأسس والإجراءات التالية:-
أ- إذا كان للعميل الدائن أكثر من حساب لدى الوسيط المالي في أي من فروعها تعتبر تلك الحسابات حسابا واحد لغايات هذا النظام، بما في ذلك حساب التمويل على الهامش.
ب- إذا كان العميل الدائن مدينا للوسيط المالي فيجري التقاص ما بين حقوقه والتزاماته سواء كانت التزاماته مستحقة الدفع أم لا وإذا نجم عن إجراء التقاص رصيد دائن لصالح العميل فيعتبر هذا الرصيد هو الرصيد الخاضع لمبلغ التعويض وفق أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026