المادة 17 من نظام صندوق حماية المستثمرين في الأوراق المالية لسنة 2018 رقم 47 لسنة 2018

أ- إذا صدر قرار بشهر إفلاس أو تصفية الوسيط المالي تصفية إجبارية فيتعين على الصندوق خلال شهر من ذلك القرار أن ينشر إعلانا في صحيفتين يوميتين محليتين الاوسع انتشارا وفقا لتصنيف دائرة العطاءات على الأقل يدعو فيه العملاء المشمولة مطالباتهم بأحكام التعويض المنصوص عليه في هذا النظام إلى تقديم مطالباتهم إلى الصندوق خلال شهر من تاريخ الإعلان معززا بالوثائق المؤيدة. ب- لا ينظر الصندوق في المطالبات المقدمة إليه بعد انقضاء المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة، مالم يقرر مجلس الإدارة خلاف ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك