المادة 9 من نظام صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات غير المغطاة بتأمين إلزامي رقم 62 لسنة 2023
يحق للصندوق الرجوع على المتضرر ومطالبته برد ما تم دفعه إليه من تعويض وفقاً لأحكام هذا النظام في أي من الحالتين التاليتين:-
أ- إذا ثبت ارتكاب المتضرر عملاً يخل بحقوق الصندوق في الرجوع على سائق المركبة المتسببة بالحادث ومالكها.
ب- إذا ثبت للصندوق أن المتضرر قد تقاضى تعويضاً من سائق المركبة المتسببة بالحادث أو مالكها أو ممثل أو خلف أي منهما أو من أي جهة أخرى دفعت التعويض نيابة عن أي منهما.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026