المادة 8 من نظام صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات غير المغطاة بتأمين إلزامي رقم 62 لسنة 2023
أ- يشكل المحافظ لجنة تسمى (لجنة ادارة الصندوق) من ثلاثة أعضاء على النحو التالي:-
1- أحد موظفي دائرة الرقابة على أعمال التأمين في البنك المركزي رئيساً.
2- اثنان ممن تنتخبهم شركات التأمين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
ب- تتولى اللجنة القيام بالمهام التالية: -
1- دراسة الطلبات المقدمة الى الصندوق ومراجعة كافة الوثائق والمعززات وقبول أو رفض المطالبات بناء على نتائج دراسة الطلب إذا تبين أن المتضرر قد قبض التعويض.
2- قبول أو رفض التسويات الخاصة بالالتزامات المترتبة على الصندوق أو بالحقوق المترتبة لصالح الصندوق بما في ذلك الإعفاء من الفوائد أو جزء من مستحقات الصندوق باستثناء أصل المبلغ المحكوم به.
3- استثمار أموال الصندوق في حدود الخطة الاستثمارية المعتمدة من المحافظ.
4- إعداد التقرير السنوي متضمنا الحسابات الختامية للسنة المنتهية ورفعه إلى المحافظ ونشره بالطريقة التي تراها مناسبة.
5 إعداد التعليمات الخاصة بعمل الصندوق بما فيها الأمور المالية والإدارية والتنسيب بها لمجلس ادارة البنك المركزي.
6- أي أمور أخرى تتعلق بعمل الصندوق يكلفها بها المحافظ.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرتين في الشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها، ولا يجوز الامتناع عن التصويت ويتم تسجيل الرأي المخالف في محضر الاجتماع.
د- يسمي المحافظ من موظفي دائرة الرقابة على أعمال التأمين في البنك المركزي العدد اللازم من الموظفين لأعمال إدارة الصندوق ويسمي من بينهم أمينا لسر اللجنة يتولى القيام بما يلي:-
1- تلقي المطالبات التي ترد إلى الصندوق وعرضها على اللجنة.
2- إعداد جدول أعمال اللجنة وتدوين محاضر اجتماعاتها والقرارات والمراسلات الصادرة عنها.
3- حفظ القيود والملفات الخاصة باللجنة.
4- متابعة تنفيذ قرارات اللجنة.
5- أي أمور أخرى تكلفه بها اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026