المادة 7 من نظام صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات غير المغطاة بتأمين إلزامي رقم 62 لسنة 2023

أ- يحتفظ الصندوق باحتياطي يعادل إجمالي نفقاته للسنوات الثلاث الأخيرة بما في ذلك النفقة المرصودة لمخصص الادعاءات تحت التسوية والادعاءات غير المبلغ عنها. ب- إذا تجاوزت احتياطيات الصندوق الحدود المقررة في الفقرة (أ) من هذه المادة، تسجل المبالغ الزائدة على ذلك رصيدا لشركات التأمين حسب نسبة مساهمة كل شركة للسنوات الثلاث الأخيرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك