المادة 6 من نظام صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات غير المغطاة بتأمين إلزامي رقم 62 لسنة 2023
تتكون موارد الصندوق مما يلي: -
أ- نسبة (1%) من أقساط التأمين الإلزامي المستوفاة من قبل شركات التأمين على أن يحدد ميعاد استيفاء تلك النسبة وطرق استيفائها بقرار يصدره المحافظ لهذه الغاية.
ب- المساعدات والتبرعات والهبات والمنح التي ترد الى الصندوق شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
ج- عوائد استثمار أموال الصندوق.
د- أي موارد أخرى يوافق عليها المحافظ بناء على تنسيب اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026