المادة 6 من نظام صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات غير المغطاة بتأمين إلزامي رقم 62 لسنة 2023

تتكون موارد الصندوق مما يلي: - أ- نسبة (1%) من أقساط التأمين الإلزامي المستوفاة من قبل شركات التأمين على أن يحدد ميعاد استيفاء تلك النسبة وطرق استيفائها بقرار يصدره المحافظ لهذه الغاية. ب- المساعدات والتبرعات والهبات والمنح التي ترد الى الصندوق شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. ج- عوائد استثمار أموال الصندوق. د- أي موارد أخرى يوافق عليها المحافظ بناء على تنسيب اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك