المادة 5 من نظام صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات غير المغطاة بتأمين إلزامي رقم 62 لسنة 2023

أ يسقط حق المتضرر بمطالبة الصندوق ودياً بالتعويض في حال لم يقم بتبليغ الصندوق خطياً بوقوع الحادث خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ وقوع الحادث على أن يتم استكمال كافة الصوفثاحئة 2ق مالن لا5زمة للمطالبة خلال سنة من تاريخ اكتساب القرار الجزائي الخاص بالحادث الدرجة القطعية أو من تاريخ صدور قرار النائب العام بالمصادقة على قرار المدعي العام بحفظ أوراق الشكوى. ب- يسقط حق المتضرر بإقامة دعواه بمطالبة الصندوق بالتعويض بعد مرور سنة من تاريخ صدور قرار من الصندوق فيما يتعلق بالمطالبة الودية وتعد مدة سقوط وليس مدة تقادم. ج- لا تسري أحكام هذا النظام على المطالبات الناشئة عن الحوادث الواقعة قبل نفاذه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك