المادة 4 من نظام صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات غير المغطاة بتأمين إلزامي رقم 62 لسنة 2023
أ تكون حالات ومبالغ التعويض التي يوفرها الصندوق هي حالات ومبالغ التعويض نفسها المنصوص عليها في نظام التأمين الإلزامي للمركبات والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- لا يترتب على الصندوق أي مسؤولية بالتعويض في أي من الحالات التالية: -
1- تحقق أي من حالات الاستثناء المنصوص عليها في نظام التأمين الإلزامي للمركبات.
2- الأضرار التي تلحق بسائق ومالك المركبة المسببة للضرر.
3- الأضرار التي تلحق بالممتلكات.
4- حصول المتضرر على تعويض من سائق المركبة أو مالكها عن الأضرار التي لحقت بهم من جراء الحادث. أو إسقاط المتضرر حقه في المطالبة بالتعويض عن سائق المركبة المتسببة بالحادث و مالكها.
ج- يحق للصندوق رفض أي مطالبة واردة إليه في حال ارتكب المتضرر عملاً يخل بحقوق الصندوق في الرجوع على سائق المركبة المتسببة بالحادث و مالكها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026