المادة 4 من نظام صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات غير المغطاة بتأمين إلزامي رقم 62 لسنة 2023

أ تكون حالات ومبالغ التعويض التي يوفرها الصندوق هي حالات ومبالغ التعويض نفسها المنصوص عليها في نظام التأمين الإلزامي للمركبات والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- لا يترتب على الصندوق أي مسؤولية بالتعويض في أي من الحالات التالية: - 1- تحقق أي من حالات الاستثناء المنصوص عليها في نظام التأمين الإلزامي للمركبات. 2- الأضرار التي تلحق بسائق ومالك المركبة المسببة للضرر. 3- الأضرار التي تلحق بالممتلكات. 4- حصول المتضرر على تعويض من سائق المركبة أو مالكها عن الأضرار التي لحقت بهم من جراء الحادث. أو إسقاط المتضرر حقه في المطالبة بالتعويض عن سائق المركبة المتسببة بالحادث و مالكها. ج- يحق للصندوق رفض أي مطالبة واردة إليه في حال ارتكب المتضرر عملاً يخل بحقوق الصندوق في الرجوع على سائق المركبة المتسببة بالحادث و مالكها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك