المادة 3 من نظام صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات غير المغطاة بتأمين إلزامي رقم 62 لسنة 2023
تنفيذا لأحكام المادة (80) من القانون، تقتصر حالات تعويض المتضررين عن الوفاة والإصابات الجسمانية والأضرار المعنوية ومصاريف العلاج الطبي الناشئة عن حوادث المركبات غير المغطاة بتأمين إلزامي والتي يغطيها الصندوق على الحالتين التاليتين: -أ عند عدم وجود عقد تأمين ساري المفعول يغطي المسؤولية المدنية الناشئة عن استعمال المركبة.ب- عند عدم التحقق من هوية المركبة المسببة للضرر، أو عند عدم معرفة مالك تلك المركبة أو سائقها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026