المادة 2 من نظام صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات غير المغطاة بتأمين إلزامي رقم 62 لسنة 2023
أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون تنظيم أعمال التأمين.
صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات غير
:
الصندوق
المغطاة بتأمين إلزامي المنشأ بمقتضى أحكام القانون.
:
اللجنةلجنة إدارة الصندوق.
أي شخص يتأثر من الحادث أو ورثته باستثناء مالك
:
المتضرر
المركبة المتسببة بالحادث او سائقها.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026