المادة 2 من نظام صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات غير المغطاة بتأمين إلزامي رقم 62 لسنة 2023

أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون تنظيم أعمال التأمين. صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات غير : الصندوق المغطاة بتأمين إلزامي المنشأ بمقتضى أحكام القانون. : اللجنةلجنة إدارة الصندوق. أي شخص يتأثر من الحادث أو ورثته باستثناء مالك : المتضرر المركبة المتسببة بالحادث او سائقها. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك