المادة 1 من نظام صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات غير المغطاة بتأمين إلزامي رقم 62 لسنة 2023
يسمى هذا النظام (نظام صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات غير المغطاة بتأمين إلزامي لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026