المادة 10 من نظام صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات غير المغطاة بتأمين إلزامي رقم 62 لسنة 2023
يحل الصندوق محل المتضرر في مواجهة أي شخص كان لهذا المتضرر حق في مطالبته وبمقدار المبالغ المدفوعة من قبل الصندوق للمتضرر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026