المادة 10 من نظام صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات غير المغطاة بتأمين إلزامي رقم 62 لسنة 2023

يحل الصندوق محل المتضرر في مواجهة أي شخص كان لهذا المتضرر حق في مطالبته وبمقدار المبالغ المدفوعة من قبل الصندوق للمتضرر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك