المادة 11 من نظام صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات غير المغطاة بتأمين إلزامي رقم 62 لسنة 2023
يتم صرف مبالغ التعويضات التي تقررها اللجنة وفقاً لأسبقية تاريخ تقديم المطالبة وذلك في حال عدم كفاية موجودات الصندوق للوفاء بالتزاماته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026