المادة 9 من نظام صندوق تسليف النفقة رقم 48 لسنة 2015

يصدر المدير قراره بشأن طلب تسليف النفقة المستوفي للشروط خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ويعتبر الطلب مرفوضا اذا لم يصدر القرار خلال هذه المدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة