المادة 10 من نظام صندوق تسليف النفقة رقم 48 لسنة 2015

أ- للمدير أن يزيد على المبلغ المسلف بناء على طلب يقدم من المحكوم له بالنفقة اذا صدر قرار جديد بزيادتها او كان مبلغ التسليف قد دفع لجزء من النفقة. ب- للمدير أن يخفض المبلغ المسلف اذا ظهرت أسباب تستدعي ذلك على ان يعلم المحكوم له بهذه الأسباب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة