المادة 11 من نظام صندوق تسليف النفقة رقم 48 لسنة 2015
أ- يحل الصندوق في القضايا التنفيذية محل المحكوم له أو المحكوم عليه فيما لهم من حقوق مالية لتحصيل المبالغ التي تم تسليفها مع المصاريف.
ب- للصندوق الحق في إقامة الدعاوى لدى المحاكم المختصة لاسترداد أمواله من المحكوم عليه أو المحكوم له حسب مقتضى الحال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026