المادة 12 من نظام صندوق تسليف النفقة رقم 48 لسنة 2015
أ- يتم ايقاف تسليف النفقة اذا انتفى اي شرط من الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا النظام.
ب- يرجع الصندوق على المحكوم عليه بالمبالغ التي جرى تسليفها للمحكوم له، ويرجع الصندوق على المحكوم له بتلك المبالغ إذا تبين أنه حصل عليها بالحيلة أو ثبت انه كان مليئاً مالياً وللصندوق احالته الى الجهات القضائية المختصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026