المادة 13 من نظام صندوق تسليف النفقة رقم 48 لسنة 2015

على المحكوم له أو المحكوم عليه اعلام الصندوق خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ حدوث أي تغيير يؤثرفي استحقاق النفقة أو تسليفها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة