المادة 14 من نظام صندوق تسليف النفقة رقم 48 لسنة 2015

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ- رسم مقداره ثلاثة دنانير يستوفى عن كل عقد زواج توثقه المحاكم أو تصادق عليه أو عن كل وثيقة طلاق، وعلى الجهة المعنية توريد هذا الرسم شهرياً للصندوق. ب- الأموال التي يحصلها الصندوق من التسديد وعوائد استثمار أمواله. ج- المنح والهبات والمساعدات على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني . د- ما يرصد له من مخصصات في الموازنة العامة للدولة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة