المادة 14 من نظام صندوق تسليف النفقة رقم 48 لسنة 2015
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
أ- رسم مقداره ثلاثة دنانير يستوفى عن كل عقد زواج توثقه المحاكم أو تصادق عليه أو عن كل وثيقة طلاق، وعلى الجهة المعنية توريد هذا الرسم شهرياً للصندوق.
ب- الأموال التي يحصلها الصندوق من التسديد وعوائد استثمار أمواله.
ج- المنح والهبات والمساعدات على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني .
د- ما يرصد له من مخصصات في الموازنة العامة للدولة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026