المادة 15 من نظام صندوق تسليف النفقة رقم 48 لسنة 2015
تكون للصندوق موازنة مستقلة وتودع امواله في حساب خاص باسمه في بنك معتمد يتعامل وفق احكام الشريعة الاسلامية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة