المادة 15 من نظام صندوق تسليف النفقة رقم 48 لسنة 2015

تكون للصندوق موازنة مستقلة وتودع امواله في حساب خاص باسمه في بنك معتمد يتعامل وفق احكام الشريعة الاسلامية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة