المادة 8 من نظام صندوق تسليف النفقة رقم 48 لسنة 2015
أ- يشترط لتسليف النفقة ما يلي:-
1- وجود السند التنفيذي.
2- ان يكون المحكوم عليه اوالمحكوم له اردنياً.
3- تعذر تحصيل النفقة من المحكوم عليه.
ب- يقدم المحكوم له بالنفقة طلب التسليف إلى الصندوق مرفقاً به الوثائق التالية:-
1- نسخة مصدقة من السند التنفيذي.
2- مشروحات مأمور التنفيذ بتعذر تحصيل النفقة.
3- أي وثائق أخرى يطلبها الصندوق.
ج- يتم تسليف النفقة كاملة او جزءاً منها مع مراعاة ما يلي:-
1- الظروف المالية للصندوق أو المحكوم له أو المحكوم عليه.
2- إعسار المحكوم لها بنفقة الزوجة وحاجتها لها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026