المادة 8 من نظام صندوق تسليف النفقة رقم 48 لسنة 2015

أ- يشترط لتسليف النفقة ما يلي:- 1- وجود السند التنفيذي. 2- ان يكون المحكوم عليه اوالمحكوم له اردنياً. 3- تعذر تحصيل النفقة من المحكوم عليه. ب- يقدم المحكوم له بالنفقة طلب التسليف إلى الصندوق مرفقاً به الوثائق التالية:- 1- نسخة مصدقة من السند التنفيذي. 2- مشروحات مأمور التنفيذ بتعذر تحصيل النفقة. 3- أي وثائق أخرى يطلبها الصندوق. ج- يتم تسليف النفقة كاملة او جزءاً منها مع مراعاة ما يلي:- 1- الظروف المالية للصندوق أو المحكوم له أو المحكوم عليه. 2- إعسار المحكوم لها بنفقة الزوجة وحاجتها لها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة