المادة 7 من نظام صندوق تسليف النفقة رقم 48 لسنة 2015
يتولى مدير الصندوق المهام والصلاحيات التالية:-
أ- تنفيذ البرامج والخطط التي يضعها المجلس لأنشطة الصندوق.
ب- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.
ج- تحديد مهام موظفي الصندوق ومسؤولياتهم.
د- تنفيذ البرامج المتعلقة بتأمين الموارد المالية للصندوق.
ه- تمثيل الصندوق لدى الغير.
و- إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق وعرضه على المجلس.
ز- إعداد التقرير السنوي عن أعمال الصندوق وبياناته المالية الختامية وعرضه على المجلس.
ح- أي أمور أخرى ذات علاقة بأعمال الصندوق يكلفه بها المجلس او رئيسه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026