المادة 7 من نظام صندوق تسليف النفقة رقم 48 لسنة 2015

يتولى مدير الصندوق المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ البرامج والخطط التي يضعها المجلس لأنشطة الصندوق. ب- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس. ج- تحديد مهام موظفي الصندوق ومسؤولياتهم. د- تنفيذ البرامج المتعلقة بتأمين الموارد المالية للصندوق. ه- تمثيل الصندوق لدى الغير. و- إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق وعرضه على المجلس. ز- إعداد التقرير السنوي عن أعمال الصندوق وبياناته المالية الختامية وعرضه على المجلس. ح- أي أمور أخرى ذات علاقة بأعمال الصندوق يكلفه بها المجلس او رئيسه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة