المادة 6 من نظام صندوق تسليف النفقة رقم 48 لسنة 2015
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- إقرار السياسة العامة للصندوق.
ب- استثمار أموال الصندوق وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
ج- اعتماد الحساب المالي الختامي والموازنة السنوية للصندوق والتصديق عليهما.
د- وضع الهيكل التنظيمي للصندوق.
ه- اصدار التعليمات المتعلقة بأعمال الصندوق وانشطته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026