المادة 6 من نظام صندوق تسليف النفقة رقم 48 لسنة 2015

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- إقرار السياسة العامة للصندوق. ب- استثمار أموال الصندوق وفق أحكام الشريعة الإسلامية. ج- اعتماد الحساب المالي الختامي والموازنة السنوية للصندوق والتصديق عليهما. د- وضع الهيكل التنظيمي للصندوق. ه- اصدار التعليمات المتعلقة بأعمال الصندوق وانشطته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة