المادة 4 من نظام صندوق المنح لطلبة الدراسات العليا المتفوقين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 18 لسنة 2005

يتولى ادارة شؤون الصندوق مجلس كلية الدراسات العليا في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية بما في ذلك تلقي طلبات المنح واختيار مستحقيها وفقا للاسس والقواعد المقررة بمقتضى احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك