المادة 5 من نظام صندوق المنح لطلبة الدراسات العليا المتفوقين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 18 لسنة 2005

يصدر مجلس العمداء التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما لا تتعارض مع احكامه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك