المادة 5 من نظام صندوق المنح لطلبة الدراسات العليا المتفوقين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 18 لسنة 2005
يصدر مجلس العمداء التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما لا تتعارض مع احكامه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026