المادة 3 من نظام صندوق المنح لطلبة الدراسات العليا المتفوقين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 18 لسنة 2005
تتألف موارد الصندوق مما يلي:-
أ -المنح والهبات والتبرعات التي تقبلها الجامعة لاغراض هذا الصندوق.
ب- اي موارد اخرى يوافق عليها مجلس العمداء وفقا لقانون التعليم العالي والبحث العلمي وقانون الجامعات الأردنية الرسمية المعمول بهما 0
ج-ما يرصد له من مخصصات سنوية من موازنة الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026