المادة 8 من نظام صندوق المسؤولية الاجتماعية لنقابة المهندسين رقم 7 لسنة 2013

الموارد المالية للصندوق تتألف الموارد المالية للصندوق مما يلي :- أ- ما يخصصه المجلس له سنويا من صندوق النقابة ضمن موازنتها . ب- الهبات والتبرعات التي تقدم للصندوق شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني . ج- المبالغ المتأتية له من عقود المرابحة المبرمة بين صندوق التقاعد للنقابة وأعضائه . د- ريع استثمار أموال الصندوق . ه- أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس بما لا يتعارض مع قانون النقابة وأنظمتها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك