المادة 9 من نظام صندوق المسؤولية الاجتماعية لنقابة المهندسين رقم 7 لسنة 2013

تكون أوجه الانفاق من الصندوق على النحو التالي :- أ- الخدمات التي يقرر المجلس تقديمها لأعضاء النقابة وعائلاتهم . ب- الخدمات التي يقرر المجلس تقديمها للمجتمع المحلي . ج- المصاريف الإدارية لعمل الصندوق .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة