المادة 9 من نظام صندوق المسؤولية الاجتماعية لنقابة المهندسين رقم 7 لسنة 2013
تكون أوجه الانفاق من الصندوق على النحو التالي :-
أ- الخدمات التي يقرر المجلس تقديمها لأعضاء النقابة وعائلاتهم .
ب- الخدمات التي يقرر المجلس تقديمها للمجتمع المحلي .
ج- المصاريف الإدارية لعمل الصندوق .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026